الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية

المادة ٤٥

المادة 45

(حق التصرف بالملكية الفكرية)لا يجوز لمالك الحق الفكري القيام بأي من الأنشطة التالية إلا في حال الحصول على موافقة من الهيئة: 1- تسجيل التقنية العسكرية كبراءة اختراع أو نموذج صناعي أو حق مؤلف أو علامة تجارية خارج المملكة. 2- بيع التقنية العسكرية للغير أو ترخيصها أو السماح باستعمالها أو إنتاجها أو تصديرها أو إتاحة المعلومات والبيانات المتعلقة بها لأي جهة كانت.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية