الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية/المادة 36واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية

المادة ٣٦

المادة 36

الحالة قيد التحقق من المصدر

(التنظيم الإداري للجنة)1- يكون لكل جهة مستفيدة مشاركة في اللجنة ممثل رئيسي وممثل احتياطي. 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (2-5) من الفقرة (ب) من المادة (الخامسة والثلاثين)، على أن لا يقل مجموع الحضور عن نصف الأعضاء. 3- يتولى الرئيس أو من ينيبه توجيه الدعوة إلى الأعضاء ورئاسة اجتماعات اللجنة وإدارتها. 4- ترفع اللجنة توصياتها من خلال رئيسها لمجلس الحوكمة عند الحاجة للاعتماد أو التوجيه.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    (التنظيم الإداري للجنة)1- يكون لكل جهة مستفيدة مشاركة في اللجنة ممثل رئيسي وممثل احتياطي. 2- تعقد اللجنة اجتماعاتها بحضور الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء المشار إليهم في الفقرات (2-5) من الفقرة (ب) من المادة (الخامسة والثلاثين)، على أن لا يقل مجموع الحضور عن نصف الأعضاء. 3- يتولى الرئيس أو من ينيبه توجيه الدعوة إلى الأعضاء ورئاسة اجتماعات اللجنة وإدارتها. 4- ترفع اللجنة توصياتها من خلال رئيسها لمجلس الحوكمة عند الحاجة للاعتماد أو التوجيه.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (36) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/36

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٥كل مواد النظامالمادة ٣٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية