اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية
المادة ٣٤
المادة 34
(آلية التعاقد)1- تكون آلية التعاقد للبرامج والمشاريع على شكل منح بحث وتطوير، وتعمل الهيئة –بالتنسيق مع وزارة المالية–على تطوير صياغة خاصة بعقود منح البحث والتطوير في القطاع بما يتوافق مع طبيعة هذه البرامج والمشاريع مثل ما يتعلق بجوانب السرية والأمن الوطني، والملكية الفكرية، والتعاقد من الباطن. ويتم اعتماد الصياغة النهائية من مجلس الحوكمة.
2- يكون التوقيع على عقود البحث والتطوير في الهيئة، بعد إقرارها بحسب دليل الصلاحيات والتفويض المحددة في الباب (الحادي عشر)، من صلاحيات محافظ الهيئة أو من يفوضه.
3- تقدم الهيئة منح لتنفيذ البرامج أو المشاريع وفق عقود المنح التي توقع بين الهيئة بصفتها طرفاً مانحاً، والجهات المنفذة بصفتها طرفاً منفذاً.
4- لا تنتهي مسؤوليات والتزامات الجهة المنفذة للبحث والتطوير إلا بعد إنهاء الالتزامات الفنية والمالية المترتبة على العقد فنياً ومالياً، وإشعار الجهة المنفذة خطياً بذلك من قبل الهيئة.
5- في حال الدعم المشترك للبحث والتطوير من قبل الهيئة وجهات أخرى، يتم إبرام اتفاقية بين الهيئة والجهات المشاركة في الدعم تحدد التزامات جميع الأطراف.
6- في حالات البحث والتطوير الممولة من الحكومة لجهات غير الهيئة، تتولى الهيئة المتابعة الفنية والمالية بموجب أدوارها في المنظومة الموضحة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
7- يجوز للهيئة أن تتولى المتابعة الفنية للبحث والتطوير الذي يمول بالكامل من القطاع الخاص بموجب أدوارها في المنظومة الموضحة في المادة الخامسة من هذه اللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (34)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/34
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.