اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية
المادة ١٦
المادة 16
(اجتماعات المجلس ومشاركة الأعضاء)1- لرئيس مجلس الحوكمة إنابة من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة المجلس عند الحاجة.
2- تعقد اجتماعات المجلس بدعوة من رئيسه أو من ينيبه مرة كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، وللرئيس أو من ينيبه الحق في دعوة المجلس للانعقاد إذا طلب ذلك أغلبية الأعضاء، ويجب أن تشتمل الدعوة على جدول الأعمال وأن توجه الدعوة قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام على الأقل.
3- يعقد المجلس اجتماعاته في المكان الذي يحدده الرئيس.
4- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس، أن تعقد الاجتماعات وينظر في الطلبات ويتم التصويت عليها عن بعد من خلال استخدام وسائل التقنية.
5- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء بما فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه.
6- يجوز عند الحاجة وفي الحالات المستعجلة وفقاً لما يقدره الرئيس، أن تتخذ القرارات عن طريق التمرير على الأعضاء، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الأعضاء المعنيين على القرارات، ولا تعد القرارات الصادرة بهذه الطريقة صحيحة ما لم يوافق عليها رئيس المجلس وتمرر على جميع الأعضاء.
7- تكون المداولات وعرض البنود باللغة العربية ما لم تقتض الضرورة غير ذلك وبموافقة رئيس المجلس، وفي حال اعتماد لغة غير العربية أن تكون اللغة العربية لها الحجية عند الاختلاف.
8- إذا رغب أحد الأعضاء في طرح موضوع معين لمناقشته على المجلس، فلا يتم إدراجه على جدول الأعمال إلا بعد موافقة رئيس المجلس.
9- لرئيس المجلس دعوة من يراه إلى اجتماعاته من الخبراء أو من الشركات والمؤسسات الصناعية العسكرية أو غيرهم، على ألا يكون لهم حق التصويت، أو الاطلاع على معلومات أو بيانات سرية.
10- يضع المجلس القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ أعماله.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة للبحث والتطوير في قطاع الصناعات العسكرية، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-للبحث-والتطوير-في-قطاع-الصناعات-العسكريه/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.