اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل
المادة ١٧
المادة 17
معدات السلامة للسفن الشراعية:
يشترط في السفن الشراعية، أن تتوافر على ظهرها وبصفة دائمة المعدات والأجهزة الآتية:
1- في حال الإبحار لمسافة تزيد على خمسة أميال بحرية، يلزم وجود طوافات نجاة بحيث يكون مجموع سعتها كافياً لاستيعاب جميع الأشخاص الموجودين على ظهر السفينة ومثبتة بحيث يمكن إنزالها من أي جانب من السفينة.
2- الوحدات التي يقل طولها عن 12 متراً طوق نجاة واحد لكل أربعة أشخاص مزودة بحبل لا يقل طوله عن خمسة عشر (15) متراً على ألا يكون مثبتاً بشكل دائم على بدن السفينة.
3- الوحدات التي يزيد طولها على 12 متراً بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (2) من هذه المادة يكون اثنان منها على الأقل مزودة بإضاءة ذاتية عند ملامسة الماء.
4- سترة نجاة لكل شخص على ظهر السفينة.
5- مضخة سحب مياه كهربائي أو يدوي لضخ مياه الجوف خارج القارب.
6- دلو (أداة لتفريغ المياه في حال عدم وجود جهاز ضخ مياه الجوف خارج السفينة).
7- صندوق إسعافات أولية.
8- طفايات حريق صالحة للاستعمال على حسب حجم السفينة وغرض الاستخدام، مع مراعاة الفحص الدوري لها.
9- بوصلة مغناطيسية.
10- جهاز نظام تحديد الموقع الكوني (GPS) وذلك للسفن التي يزيد طولها على (20) متراً.
11- أنوار ملاحية حسب متطلبات اللائحة التنفيذية لاتفاقية قواعد منع التصادم في البحار لعام 1972 م.
12- عدد (6) إشارات استغاثة مرئية: عدد (3) مشاعل استغاثة حمراء اللون؛ وعدد (3) إشارات دخان برتقالية اللون ويجب ألا يتجاوز تاريخ صنعها بحد أقصى 42 شهراً من التاريخ الحالي.
13- وسيلة اتصال مناسبة أو هاتف نقال.
14- جهاز التعرف الآلي على السفن (AIS) وجهاز استغاثة (EPIRB) مسجل وجهاز اتصال لاسلكي بحري (Marine VHF) في حال إبحارها لمسافة أكثر من 5 ميل بحري من الساحل.
الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (17)
ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/17
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.