الأنظمة القانونية/اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل/المادة 1واجهة المطوّرين (API)

اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل

المادة ١

المادة 1

التعاريف: يقصد بالمصطلحات التالية وفق هذه اللائحة المعنى قرين كل منها: المملكة: المملكة العربية السعودية. النظام: النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440 هـ. الهيئة: الهيئة العامة للنقل. الرئيس: رئيس الهيئة. اللائحة: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل. السلطة البحرية: الهيئة ممثلة في قطاع النقل البحري أو أحد فروعها أو ممثليها أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها. الرحلة الدولية: هي رحلة بحرية من ميناء داخل المملكة إلى ميناء في دولة أخرى أو العكس. الساحل: سواحل المملكة المطلة على البحر الأحمر، وخليج العقبة، والخليج العربي. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO). المجهز: الشخص ذو الصفة المعنوية أو الاعتبارية الذي يتولى تشغيل السفينة أو الوحدة البحرية لحسـابه سـواءً بوصفـه مالكاً أو مستأجـراً أو مديراً للشيـوع البحـري لها، ويعد المجهـز مالكاً للسفينـة أو الوحدة البحرية ما لم يثبت خلاف ذلك. السفينة: كل منشأة عائمة معدة للعمل في الملاحة البحرية على وجه الاعتياد، ولو لم تهدف إلى الربح. السفينة السعودية: هي السفينة المسجلة في أي من مكاتب التسجيل المعتمدة في المملكة. البحارة: الشخص الذي يرتبط بعقد عمل بحري، ويعد الربان من البحارة فيما يتعلق بعقد العمل المبرم بينه وبين المجهز. ربان السفينة: الشخص المجاز قانوناً للقيام بأعمال قيادة السفينة/الوحدة بحرية ويكون مسؤولاً عن إدارتها. السفينة الأجنبية: هي السفينة التي ترفع علم دولة غير المملكة معدة للعمل في الملاحة البحرية وتم السماح لها بالعمل والإبحار في المناطق البحرية للمملكة. السفن الزائرة: السفن الأجنبية الزائرة إلى ميناء المملكة لغرض مؤقت لتفريغ أو حمل الركاب أو البضائع أو التزويد بالوقود أو الصيانة واستكمال رحلتها دون ممارسة العمل في المناطق البحرية للمملكة. السفن الخاضعة للاتفاقيات الدولية: هي السفن التي تندرج تحت نطاق تطبيق الاتفاقيات الدولية الصادرة من المنظمة. السفن غير الخاضعة للاتفاقيات الدولية: هي التي ينطبق عليها لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها الاتفاقيات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. سفينة البضائع: سفينة تنقل البضائع المختلفة بصورها المختلفة سواءً كانت سائبة أو معبأة. سفينة النزهة الأجنبية: السفن المعدة للاستخدام الخاص لأغراض غير تجارية وتحمل علماً غير علم المملكة وتمارس نشاط السياحة في المناطق البحرية للمملكة. الوحدة البحرية: كل منشأة بحرية لا ينطبق عليها وصف السفينة، وتخضع لإجراءات القيد في المملكة. سفينة الصيد: سفينة تستخدم بغرض صيد الأسماك أو الأحياء البحرية المصرح بصيدها، وتزيد حمولتها الكلية على ثلاثين (30) طناً أو يزيد طولها على عشرين (20) متراً. قارب صيد: وحدة تستخدم لصيد الأسماك أو الكائنات البحرية ويقل طولها عن 20 متراً وتقل حمولتها عن 30 طناً وما عدا ذلك تعد سفينة صيد. سفينة نزهة: سفينة سعودية تستخدم بغرض النزهة والسياحة تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان أو يزيد طولها على أحد عشر (11) متراً. قارب نزهة: وحدة بحرية تستخدم بغرض النزهة والسياحة لا تزيد حمولتها الكلية على عشرة (10) أطنان ولا يزيد طولها على أحد عشر (11) متراً ولا يصرح لها بالإبحار خارج البحار الإقليمية للمملكة. ترخيص ملاحي لسفينة سعودية: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية السفينة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة. ترخيص ملاحي ساحلي لسفينة سعودية: السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل المناطق البحرية للمملكة فقط. ترخيص ملاحي دولي لسفينة سعودية: السفينة الحاصلة على الترخيص الملاحي وفقاً لهذه اللائحة وتبحر داخل أو خارج المناطق البحرية للمملكة. رخصة عمل: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن صلاحية الوحدة السعودية للملاحة البحرية بعد استيفائها لمتطلبات السلامة وحماية البيئة البحرية اللازمة. ترخيص ملاحة لسفينة أجنبية: وثيقة تصدر من السلطة البحرية تتضمن السماح للسفينة الأجنبية بالعمل بأجر في المناطق البحرية للمملكة. ترخيص ملاحة لسفينة النزهة الأجنبية: وثيقة تصدر لسفن النزهة الأجنبية التي تبحر بغرض التنزه أو السياحة في المناطق البحرية للمملكة. المرخص له: المجهز الحائز على الترخيص/ رخصة العمل بموجب هذه اللائحة. المناطق البحرية: هي المناطق البحرية للمملكة والمحددة وفقاً لنظام المناطق البحرية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/6) بتاريخ 18 /1 /1433 هـ. السفن الشراعية: سفينة مزودة بأشرعة كافية لتسييرها سواءً كانت مزودة أو غير مزودة بوسائل دفع ميكانيكية مساعدة. الدراجات المائية: وحدة عائمة صغيرة الحجم وسريعة السير تستخدم في التنزه أو في الألعاب الرياضية البحرية تنقل شخصاً أو شخصين. طوافات النجاة (رماثات): صندوق بداخله قارب مطاطي يفتح عند سحب الحبل بقوة ويستخدم عند تعرض السفينة للغرق. سفينة الركاب: سفينة تحمل عدد 12 راكباً أو أكثر بخلاف أفراد الطاقم. الراكب: كل شخص على السفينة بخلاف الربان وأفراد الطاقم أو الأشخاص الآخرون العاملون أو المستخدمون بأي صفة كانت لأداء عمل على متن سفينة. الوكيل الملاحي: الشخص الذي يقوم -بصفته وكيلاً عن المجهز- بالأعمال المتعلقة بتوفير ما تحتاجه السفينة.

الاستناد الرسمي: اللائحة المنظمة لإصدار الترخيص الملاحي ورخصة العمل، المادة (1)

ELI: eli/sa/اللائحه-المنظمه-لاصدار-الترخيص-الملاحي-ورخصه-العمل/art/1

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

كل مواد النظامالمادة ٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية