الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص/المادة 9واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص

المادة ٩

المادة 9

أحكام عامة 1/9 تعتبر الملاحق المرفقة بهذه اللائحة، بما في ذلك المصطلحات والتعاريف المبيّنة في المواصفات القياسية جزءاً لا يتجزأ من أحكامها، وللهيئة تعديل أي من هذه الملاحق كلما اقتضى الأمر ذلك. 2/9 لا تحول هذه اللائحة دون التزام المورِّد بجميع الأنظمة/ اللوائح الأخرى المعمول بها في المملكة؛ المتعلقة بتداول واستخدام المعدات والتجهيزات، وكذلك الأنظمة/ اللوائح ذات العلاقة بالبيئة والأمن والسلامة ونظام المرور ولوائحه التنفيذية. 3/9 يجب على جميع مورِّدي المعدات والتجهيزات الخاضعة لأحكام هذه اللائحة، أن يقدِّموا لمفتشي الجهات الرقابية وسلطات مسح السوق والجهات المختصة جميع التسهيلات والمعلومات التي يطلبونها لتنفيذ المهام الموكلة لهم. 4/9 يجب أن تخضع المعدات والتجهيزات -المشمولة بهذه اللائحة- لعملية تفتيش دورية، والتأكد من وجود رقم هيكل خاص للمركبة وأنها توفر جميع متطلبات السلامة للسير على الطرق، وذلك وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة. 5/9 إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذه اللائحة، أو نشأ أي خلاف في تطبيقها، فيُرفع الأمر إلى لجنة مختصة في الهيئة لإصدار القرار المناسب بشأن هذه الحالة أو هذا الخلاف، وبما يحقق المصلحة العامة. 6/9 للهيئة فقط حق تفسير مواد هذه اللائحة، وعلى جميع المستفيدين من تطبيق هذه اللائحة الالتزام بما يصدر عن الهيئة من تفسيرات.

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، المادة (9)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-لمعدات-وتجهيزات-المركبات-ذات-الاستخدام-الخاص/art/9

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٨كل مواد النظامالمادة ١٠ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية