الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص

المادة ٧

المادة 7

مسؤوليات الجهات الرقابية والجهات المختصة تقوم الجهات الرقابية كجزء من مجال اختصاصها وصلاحياتها بما يلي: 1/7 تقوم الجهات الرقابية بالتحقق من استيفاء المنتج لإجراءات تقويم المطابقة المحدَّدة، والوثائق الفنية المرفقة مع الإرساليات في المنافذ والمصانع. 2/7 يحق للجهات الرقابية –عشوائياً– سحب عينة من المنتج وإحالتها إلى المختبرات المختصة للتأكد من مدى مطابقتها للمتطلبات الواردة في هذه اللائحة. 3/7 يحق للجهات الرقابية تحميل الموردِّين تكاليف إجراء الاختبارات وما يتعلق بذلك. 4/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة للمنتَج، فإن الجهة الرقابية تسحب المنتجات المعنية من المستودعات وتتخذ الإجراءات النظامية في حقها. 5/7 تقوم الجهة المختصة بمنح وتجديد رخص مزاولة نشاط النقل للمركبات ذات الاستخدام الخاص –المشمولة في مجال هذه اللائحة- وذلك بعد التـأكد من مطابقتها لمتطلبات هذه اللائحة الفنية وفقاً لشهادة المطابقة، والأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة. 6/7 تقوم الجهة المختصة بالتحقق من وثائق تسجيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، والتأكد من مطابقتها للائحة، وذلك حسب الأنظمة والإجراءات المعمول بها في المملكة. 7/7 عند ضبط حالة عدم مطابقة لمنتج معروض أو مخزَّن لمتطلبات هذه اللائحة الفنية، فإن سلطات مسح السوق تتخذ جميع الإجراءات الإدارية من سحبٍ واستدعاء للمنتج المعني، وتُطبَّق الإجراءات والعقوبات الواردة في المادة (8)، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-لمعدات-وتجهيزات-المركبات-ذات-الاستخدام-الخاص/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية