الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص

المادة ٤

المادة 4

التزامات المورِّد/ المشغّل يجب على المورِّد و/ أو المشغّل عند تصنيع أو استيراد وتشغيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 المتطلبات العامة يجب الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/1/4 الاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج المبيّنة في الملحق (1). 2/1/4 الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة. 3/1/4 استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لنيل وتجديد تراخيص مزاولة النشاط. 4/1/4 أن تتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع المنتج، وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات السعودية ذات العلاقة المبيّنة في الملحق (1). 5/1/4 أن يكون مصنع المنتج مسجلاً لدى الهيئة. 2/4 المتطلبات الإدارية 1/2/4 الالتزام بتسجيل المركبة المثبّت عليها معدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية. 2/2/4 يجب على سائقي المركبات ذات الاستخدام الخاص، الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لما تقرره الجهة المختصة. 3/2/4 يجب إصدار شهادات المطابقة وشهادات التفتيش وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات المبيّنة في الملحق (1).

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-لمعدات-وتجهيزات-المركبات-ذات-الاستخدام-الخاص/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية