اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص
المادة ٤
المادة 4
التزامات المورِّد/ المشغّل
يجب على المورِّد و/ أو المشغّل عند تصنيع أو استيراد وتشغيل المركبات ذات الاستخدام الخاص، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات العامة
يجب الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/1/4 الاشتراطات الفنية والإدارية المذكورة في اللوائح والمواصفات القياسية ذات العلاقة بالمنتج المبيّنة في الملحق (1).
2/1/4 الحصول على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط من الجهات المختصة.
3/1/4 استيفاء الأحكام الإدارية السارية وأحكام هذه اللائحة الفنية لنيل وتجديد تراخيص مزاولة النشاط.
4/1/4 أن تتوافر في المصنع الكفاءات الفنية والإدارية القادرة على صنع المنتج، وفقاً لمتطلبات اللوائح الفنية والمواصفات السعودية ذات العلاقة المبيّنة في الملحق (1).
5/1/4 أن يكون مصنع المنتج مسجلاً لدى الهيئة.
2/4 المتطلبات الإدارية
1/2/4 الالتزام بتسجيل المركبة المثبّت عليها معدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية.
2/2/4 يجب على سائقي المركبات ذات الاستخدام الخاص، الحصول على التراخيص اللازمة وفقاً لما تقرره الجهة المختصة.
3/2/4 يجب إصدار شهادات المطابقة وشهادات التفتيش وفقاً لمتطلبات هذه اللائحة الفنية والمواصفات المبيّنة في الملحق (1).
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية لمعدات وتجهيزات المركبات ذات الاستخدام الخاص، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-لمعدات-وتجهيزات-المركبات-ذات-الاستخدام-الخاص/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.