الأنظمة القانونية/اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية/المادة 4واجهة المطوّرين (API)

اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية

المادة ٤

المادة 4

التزامات المورِّديجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية: 1/4 المتطلبات الفنية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي: 1/1/4 أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -التي يورِّدها- المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق (2-أ) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية. 2/1/4 أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية -التي يورِّدها- إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة. 3/1/4 أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال (يُعتبر المصنع الحاصلٍ على شهادة نظام إدارة وفقاً للمتطلبات الخاصة لتطبيق ISO 9001 ذات العلاقة -أو ما يكافئها- مستوفياً لمتطلبات هذا البند). 2/4 المتطلبات الأساسية لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق (1-ب) من هذه اللائحة. 3/4 المتطلبات المترولوجية (القياسية) يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول. *

الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، المادة (4)

ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للحد-من-المواد-الخطره-في-الاجهزه-والمعدات-الكهربائيه-والالكترونيه/art/4

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣كل مواد النظامالمادة ٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية