اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية
المادة ٤
المادة 4
التزامات المورِّديجب على المورِّد، الالتزام بالمتطلبات التالية:
1/4 المتطلبات الفنية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، فيجب على المورِّد استيفاء الخصائص الأساسية للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، وذلك على النحو التالي:
1/1/4 أن تستوفي الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها -التي يورِّدها- المتطلبات الفنية المحددة في المواصفات القياسية المبنيَّة في الملحق (2-أ) من هذه اللائحة، وفي حال عدم توفر المواصفات القياسية السعودية أو الخليجية، فيجب أن تكون مستوفية للمواصفات القياسية الدولية.
2/1/4 أن تجتاز الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية -التي يورِّدها- إجراءات تقويم المطابقة المبينة في هذه اللائحة، وأن تكون مصحوبة بملف فني يتضمن كل الوثائق والمعلومات التي تُثبِتُ مطابقة المنتَج لمتطلبات هذه اللائحة.
3/1/4 أن يتوفر لدى المصنع نظام إدارة جودة فعال (يُعتبر المصنع الحاصلٍ على شهادة نظام إدارة وفقاً للمتطلبات الخاصة لتطبيق ISO 9001 ذات العلاقة -أو ما يكافئها- مستوفياً لمتطلبات هذا البند).
2/4 المتطلبات الأساسية
لتحقيق متطلبات هذه اللائحة، يجب على المورِّد استيفاء المتطلبات الأساسية والتقيد بالنسب المسموح باستخدامها من المواد الخطرة للأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية وقطع غيارها المبينة في الملحق (1-ب) من هذه اللائحة.
3/4 المتطلبات المترولوجية (القياسية)
يجب استخدام وحدات النظام الدولي (SI Units) أو مضاعفاتها أو أجزائها أثناء التصميم أو التصنيع أو التداول.
*
الاستناد الرسمي: اللائحة الفنية للحد من المواد الخطرة في الأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، المادة (4)
ELI: eli/sa/اللائحه-الفنيه-للحد-من-المواد-الخطره-في-الاجهزه-والمعدات-الكهربائيه-والالكترونيه/art/4
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.