اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري
المادة ١٢
المادة 12
تحرر الأمانة محضر الجلسة تحت إشراف الأمين على أن يبين فيه رقم وتاريخ الجلسة، وما عُرض فيها من موضوعات وما اتخذ من قرارات، ووجهة نظر المخالف في القرارات التي تصدر بالأغلبية والجواب عليها عند الاقتضاء، ويوقع المحضر من الرئيس والأعضاء والأمين.
الاستناد الرسمي: اللائحة الداخلية لمجلس القضاء الإداري، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-الداخليه-لمجلس-القضاء-الاداري/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.