الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)

المادة ١٠

المادة 10

الحالة قيد التحقق من المصدر

تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. (10 / 1) - يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    تصدر العقوبات المنصوص عليها في المادة (التاسعة) من هذا النظام، بقرار من وزير الداخلية أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر في حقه قرار بإحدى العقوبات، الاعتراض عليها أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر من الوزارة برفض التظلم، أو مضي ستين يوماً دون البت فيه، وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم. (10 / 1) - يتولى مدير الأمن العام إصدار قرارات العقوبة ورقياً أو إلكترونياً عن أي مخالفة لأحكام النظام ولائحته.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام نقل معلومات المتعاملين مع المنشآت الخاصة إلكترونياً إلى مركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية (نظام شموس الأمني)، المادة (10) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-نقل-معلومات-المتعاملين-مع-المنشات-الخاصه-الكترونيا-الي-مركز-المعلومات-الوطني-في-وزاره-الداخليه-نظام-شموس-الامني/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية