الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة/المادة 5واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة

المادة ٥

المادة 5

مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام، يراعى في طالب الترخيص غير المتفرغ ما يأتي: 1- ألا تتجاوز مدة مزاولته المهنة دون تفرغ (ثلاث) سنوات، ويدخل في حساب هذه المدة كل مدة سُمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ. 2- ألا تقل نسبة ساعات المراجعة عن (6%) من مجموع ساعات كل عملية مراجعة قام بإصدار تقرير مراجعة بشأنها، وألا تزيد الساعات المخصصة له خلال العام على (ألف) ساعة عمل. 3- ألا يقدم خدمات المراجعة للشركات المساهمة والبنوك وشركات التمويل والهيئات والمؤسسات العامة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، المادة (5)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مهنه-المحاسبه-والمراجعه/art/5

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤كل مواد النظامالمادة ٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية