اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة
المادة ١٢
المادة 12
1- في حال توقف المحاسب القانوني أو إيقافه -سواءً أكان يزاول المهنة من خلال مكتب خاص أم من خلال شركة مهنية- عن العمل لأي سبب من الأسباب بصورة مؤقتة أو نهائية، فعليه اتباع الإجراءات الآتية خلال (ثلاثين) يوماً من تاريخ توقفه أو إيقافه:
أ- إخطار الهيئة بأسباب التوقف أو الإيقاف ومدته.
ب- إخطار الهيئة بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف أو الإيقاف، والإجراءات التي ستتخذ لحفظ حقوق عملائه، وأن ينسق مع الهيئة في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه أو إيقافه.
2- يلتزم الشركاء في الشركة المهنية عند توقف أو إيقاف أي من شركائهم بصفة نهائية باتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة وفقاً لنظام الشركات المهنية وإخطار الهيئة بإجراءات إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف أو الموقف إلى الشركاء الآخرين المرخص لهم.
3- إذا رغب المحاسب القانوني غير المتفرغ لمزاولة المهنة وفقاً للنظام في التوقف عن مزاولة المهنة بصورة مؤقتة؛ فيجب ألا تزيد مدد توقفه على (ستة) أشهر كحد أقصى طوال المدة التي يُسمح له فيها بمزاولة المهنة دون تفرغ.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة، المادة (12)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مهنه-المحاسبه-والمراجعه/art/12
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.