اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر
المادة ١٦
المادة 16
يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة(الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي:
أ- أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق.
ب- أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.
ج- ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ.
د- أن تُحصِّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (16)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/16
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.