الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر

المادة ١٦

المادة 16

يستحق المبلّغ المكافأة المالية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة(الثامنة عشرة) من النظام بعد تحقق الآتي: أ- أن تكون المعلومات المقدمة في البلاغ صالحة للاستناد إليها في البدء في إجراءات الضبط والتحقيق. ب- أن يكتسب الحكم أو القرار الصفة النهائية بثبوت الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. ج- ألا يكون المبلغ مدانًا في الجريمة أو المخالفة محل البلاغ. د- أن تُحصِّل الوزارة الغرامة من المدان بارتكاب الجريمة أو المخالفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مكافحه-التستر/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية