الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية/المادة 7واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية

المادة ٧

المادة 7

يجوز لكل من يُصرَّح له بمزاولة العمل الهندسي في المملكة العمل في المجالات الآتية: 1- الدراسات والتصاميم والرسومات: الدراسات والأبحاث الهندسية، والتخطيط، والتصميم، وإعداد المخططات والرسومات الهندسية والتقارير والمواصفات وجداول الكميات، ودراسة وتقييم وتحليل العروض الفنية للمشاريع. 2- الإشراف: المتابعة والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال والمشاريع الهندسية، واستلام الأعمال، وإعداد وتدقيق وحصر كميات الأعمال المنفذة على الطبيعة، ومراجعة وتدقيق المخططات التنفيذية، واعتماد العينات والمواد، ومراجعة المواصفات، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة، والتفتيش والرقابة، والتأكد من معايير السلامة المهنية، وإعداد التقارير الفنية اللازمة. 4- التنفيذ: القيام بتنفيذ تصاميم المشاريع الهندسية وفق الشروط والمواصفات والمخططات وجداول الكميات والبرامج الزمنية المعتمدة، والأسس الفنية، ومعايير وضوابط السلامة المهنية. 5- التشغيل: إدارة وتشغيل المرافق والمشاريع الهندسية والأجهزة والمعدات، وتوفير الكوادر الهندسية والفنية المؤهلة للتشغيل، حسب نشاط وطبيعة عمل تلك المرافق، وحسب معايير وضوابط السلامة المهنية، والتحقق من صلاحية المواد والعناصر والتجهيزات، ومطابقتها للمواصفات المعتمدة وجاهزيتها للتشغيل. 6- الصيانة: المحافظة على نظافة وسلامة المشاريع والمرافق الهندسية والأجهزة والمعدات بشكل دائم ومستمر، وإصلاح الأعطال والأضرار التي قد تتعرض لها المرافق، والتي قد تقلل من جودتها وعمرها الافتراضي، وإجراء الفحوصات والاختبارات الفنية اللازمة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (7)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/7

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٦كل مواد النظامالمادة ٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية