اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية
المادة ١
المادة 1
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
تُبيِّن الكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت- المعاني الموضحة أمام كلٍّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: النظام: نظام مزاولة المهن الهندسية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19 /4/ 1438 هـ. اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام. الوزارة: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الوزير: وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان. الهيئة: الهيئة السعودية للمهندسين. مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة. اللجنة: لجنة الاعتماد المهني بالهيئة. لجنة النظر: لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات النظام، وفق المادة (الثانية عشرة) من النظام. مأمور الضبط: موظف الهيئة الصادر بتسميته قرار من الوزير لضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته. العمل الهندسي: الدراسات والتصاميم والرسومات والإشراف والتنفيذ والتشغيل والصيانة في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. مزاولة المهن الهندسية: القيام بأي عمل هندسي يُمارس في شعب التخصصات الهندسية وفروعها. الاعتماد المهني: القيد لدى الهيئة والحصول على الدرجة المهنية. الدرجة المهنية: الدرجة المهنية التي يحصل عليها المهندس من الهيئة عند اعتماده مهنياً. ميثاق المهندس: مجموعة القواعد التي تنظم أخلاقيات مزاولة المهن الهندسية وسلوكياتها، التي تقرها الهيئة. الترخيص: الترخيص الذي تمنحه الوزارة للمكاتب والشركات الهندسية عند مزاولتها أياً من المهن الهندسية، وفقاً لمعايير مزاولة المهنة وشروط التراخيص التي تضعها الهيئة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، المادة (1) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-مزاوله-المهن-الهندسيه/art/1
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.