الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ٨

المادة 8

برنامج القرض العقاري المدعوم 1- يقوم الصندوق بتقديم القرض العقاري المدعوم للمستفيد من خلال عقد يسمى عقد الدعم السكني، يحدد فيه التزامات وحقوق كل طرف. 2- يعتمد المجلس مصفوفة الدعم التي تحدد نسبة الدعم من أصل التمويل التي يتحملها الصندوق لفئات المستفيدين، على أن تشتمل على المعايير الآتية: أ- الدخل الشهري للمستفيد. ب- عدد أفراد الأسرة. ج- أي معيار آخر يقره المجلس. 3- يعمل الصندوق، بين حين وآخر، على مراجعة مصفوفة الدعم، وذلك بما يتوافق مع أهدافه، والرفع للمجلس إذا تطلب الأمر اتخاذ إجراء في شأنه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (8)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية