الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 3واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ٣

المادة 3

البوابة الإلكترونية 1- دون إخلال بما يقتضيه الأمن الوطني من سرية، للصندوق إنشاء بوابة إلكترونية تعمل على تخصيص حساب خاص لكل مستخدم وذلك ليتمكن من الاستفادة من الخدمات التي يقدمها الصندوق. 2- يجب أن تتوافر في البوابة الخصوصية والسرية والأمان وشفافية المعلومات، مع سلامة الإجراءات. 3- للصندوق أن يخصص في البوابة سجلًا لكل جهة تمويل مشاركة تدون فيه جميع المعلومات والبيانات والإجراءات المتعلقة بمنتجات التمويل المقدمة منه. 4- يجوز أن يتقاضى الصندوق مقابلاً مالياً عن الخدمات التي تقدمها البوابة، ويحدد المجلس مقدار هذا المقابل.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (3)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/3

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢كل مواد النظامالمادة ٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية