الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 18واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ١٨

المادة 18

الاستثمار 1- للصندوق -في سبيل تحقيق أهدافه- استثمار رأس ماله والأموال المتوافرة لديه من مصادر الدخل الأخرى، وفقًا للسياسات التي تعدها لجنة الاستثمار ويقرها المجلس. 2- يجب مواءمة الأهداف الاستثمارية ومعاييرها وإدارتها المالية مع ما يحقق الأهداف التي أنشئ الصندوق لأجلها. 3- يكون الاستثمار لتعظيم العائد المادي، ورفع الكفاءة الإنتاجية لأموال الصندوق؛ لأجل توفير أكبر قدر من الإيرادات التي تساعد في تحقيق أهداف الصندوق.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (18)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/18

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٧كل مواد النظامالمادة ١٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية