الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ

المادة ١٠

المادة 10

عقد الدعم السكني 1- يحرر عقد ثلاثي -كتابي أو إلكتروني- بين الصندوق والمستفيد والجهة الممولة بمسمى عقد الدعم السكني، على أن يتضمن –على الأقل– البيانات والمعلومات الآتية: أ- أسماء أطراف عقد الدعم السكني، وعناوينهم الرسمية، ووسائل الاتصال (العنوان الوطني - الهاتف، الجوال، البريد الإلكتروني)، ورقم السجل المدني للمستفيد. ب- مدة عقد الدعم السكني. ج- إجمالي مبلغ التمويل مدعوم الأرباح. د- إجمالي مبلغ الدعم. هـ- أي معلومات أو بيانات أخرى يرى الصندوق ضرورة تضمينها. 2- يجب أن تكون جميع عقود الدعم السكني متفقة مع النظام والأنظمة الأخرى واللوائح والقواعد والتعليمات ذات الصلة. 3- للصندوق وضع صيغ نموذجية لعقد الدعم السكني.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام صندوق التنمية العقارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/47) وتاريخ 23 /05/ 1442هـ، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-صندوق-التنميه-العقاريه-الصادر-بالمرسوم-الملكي-رقم-م-47-وتاريخ-23-05-1442ه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية