اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
المادة ٧٥
المادة 75
تُشكل الهيئة لجنة أو أكثر لإتلاف المنتجات المخالفة التي صودرت وفقاً لما يأتي:
1- أن يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة.
2- دون الاخلال بالأنظمة المرعية في مثل هذه الإجراءات، أن يكون الإشراف على عملية الإتلاف من طرف لجنة فنية متخصصة تُشكل من الهيئة لهذا الغرض.
3- تُعِد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف يوضح فيه نوع المنتج وكميته وسبب الإتلاف.
4- يتحمل المشغِّل الاقتصادي المخالف جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف.
جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (75)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.