الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 75واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٧٥

المادة 75

تُشكل الهيئة لجنة أو أكثر لإتلاف المنتجات المخالفة التي صودرت وفقاً لما يأتي: 1- أن يكون الإتلاف وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. 2- دون الاخلال بالأنظمة المرعية في مثل هذه الإجراءات، أن يكون الإشراف على عملية الإتلاف من طرف لجنة فنية متخصصة تُشكل من الهيئة لهذا الغرض. 3- تُعِد اللجنة محضراً بالإجراءات المتخذة لإتمام عملية الإتلاف يوضح فيه نوع المنتج وكميته وسبب الإتلاف. 4- يتحمل المشغِّل الاقتصادي المخالف جميع النفقات المترتبة على عملية الإتلاف. جميع الحقوق محفوظة لجريدة أم القرى © 2026

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (75)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/75

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧٤كل مواد النظام
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية