الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 72واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٧٢

المادة 72

1- يتولى المحافظ -أو من يُنيبه- توقيع العقوبات الواردة في الجدول رقم (1) على كل من يخالف أحكام النظام واللوائح بناءً على توصية من المفتش. 2- تتولى لجنة الفصل في مخالفات النظام تطبيق العقوبات الواردة في الجدول رقم (2) لكل من خالف أحكام النظام واللوائح.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (72)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/72

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧١كل مواد النظامالمادة ٧٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية