اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
المادة ٦٩
المادة 69
قبل فرض أي عقوبة أو اتخاذ إجراء مصاحب لفرض عقوبة ما بموجب النظام واللوائح، فيجوز للجنة أن تفرض على المشغِّل الاقتصادي الذي يخالف النظام تدبيراً واحداً أو أكثر من التدابير التصحيحية الآتية:
1- وضع علامة على المنتَج بالتحذيرات المناسبة بشأن المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.
2- إخضاع تسويق المنتَج لشروط سابقة قبل تسويقه.
3- تحذير المستهلكين من المخاطر الناجمة أو التي قد تنجم عن المنتَج.
4- حظر توريد المنتَج ووضع عروض لتوريده أو عرضه في السوق إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.
5- حظر الإعلان عن المنتَج وتسويقه إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.
6- صدور أمر بسحب المنتَج محل المخالفة من السوق.
7- صدور أمر لمشغل منصة إلكترونية بتقييد الوصول إلى المنصة أو منعها أو إيقاف الوصول إليها إلى حين تصحيح المخالفة أو إزالتها.
8- يُحدد قرار اللجنة بفرض أي من التدابير التصحيحية المدة الزمنية التي يجري خلالها تصحيح المخالفة أو إزالتها بالكامل.
9- يُقدم المخالف ما يثبت تصحيح المخالفة أو إزالتها على النحو المطلوب إلى الإدارة المعنية بالتحقيق والفحص في الجهة المختصة، التي تؤكد للجنة ما إذا كانت المخالفة قد جرى تصحيحها أو إزالتها بالكامل. وتُقرر اللجنة خلال (أربع وعشرين) ساعة من تلقي التأكيد ما إذا كانت المخالفة قد جرى تصحيحها بالكامل أو إزالتها أم لا، وعلى أساس ذلك تتخذ قرارها بإلغاء التدابير التصحيحية أو استمرار العمل بها.
10- يتحمل المخالف جميع التكاليف المتعلقة بالتنفيذ الكامل للتدابير التصحيحية والعقوبات التي قررتها اللجنة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (69)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/69
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.