اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
المادة ٦٦
المادة 66
إذا توافر لدى الجهات المختصة -بناءً على بيان الفحص- سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج، فيجب إخطار المشغِّل الاقتصادي خلال (خمسة) أيام من تاريخ إصدار بيان الفحص ومنحه الفرصة لتقديم اعتراضه خلال (عشرة) أيام من تاريخ الإخطار، وإذا توصلت الجهة المختصة بعد تلقي الاعتراض المقدم من المشغِّل الاقتصادي أو عند عدم تلقي أي اعتراض -بعد انقضاء فترة (العشرة) أيام- إلى وجود مخالفة منخفضة الخطورة، فعليها خلال (خمسة) أيام -بعد تلقي الاعتراض أو بعد نهاية مدة (العشرة) الأيام- اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- إصدار إشعار بالمخالفة يتضمن المعلومات اللازمة وفقاً للنموذج الذي تُحدده الجهة المختصة، وتوجيهه إلى المشغِّل الاقتصادي.
2- إلزام المشغِّل الاقتصادي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء المخالفة خلال (عشرة) أيام.
3- إبلاغ المشغِّل الاقتصادي بفرض الغرامة تلقائياً عند عدم إنهاء المخالفة بعد (عشرة) أيام.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (66)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/66
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.