الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 56واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٥٦

المادة 56

1- كل شخص طبيعي أو اعتباري -غير المستهلك- أو أي شخص مفوض منهما، يُدخل تعديلاً جوهرياً على خصائص المنتَج باستخدام وسائل مادية أو رقمية، يعامل على أنه صانع. ويعد التعديل المدخل على المنتَج جوهرياً إذا كان له تأثير في سلامة المنتَج واستوفى المعايير الآتية: أ- أن يؤدي إلى تغيير المنتَج بطريقة لم تكن متوقعة في التقييم الأولي للمخاطر التي يتعرض لها المنتَج. ب- تغير طبيعة الخطورة، أو نشوء مخاطر جديدة أو زيادة مستوى الخطورة بسبب التعديل. ج- إجراء تغييرات أخرى بعيداً عن مجال مراقبة الصانع الأصلي. 2- يعامل على أنه صانع -أي شخص طبيعي أو اعتباري- يعهد بتصنيع منتَج إلى شخص طبيعي أو اعتباري آخر لعرضه في السوق باسمه الشخصي أو اسمه التجاري أو علامته التجارية المسجلة أو أي علامة مميزة أخرى. 3- يعامل على أنه صانع كل موزع في سلسلة الإمداد -بما في ذلك المتجر الإلكتروني- عندما يكون المصنع خارج المملكة، أو كان المستورِد لا يستطيع معرفة المصنع، أو أخفق الموزع في تحديد المشغِّل الاقتصادي أو تحديد الشخص الذي زوده بالمنتَج في غضون شهر واحد من تسلم الطلب، وينطبق الأمر ذاته على المنتجات المستوردة التي لا تحمِل أي علامة تُعرف بالمستورِد، ولو كانت هوية الصانع معروفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (56)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/56

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٥٥كل مواد النظامالمادة ٥٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية