الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 45واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٤٥

المادة 45

1- على المشغِّل الاقتصادي الذي يضع في الأسواق منتجاً خاضعاً للائحة فنية وضع شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية على المنتَج عندما تنص اللائحة الفنية ذات العلاقة على ذلك. 2- يُحظر وضع شارة المطابقة على المنتَج إذا لم يخضع لتقويم المطابقة وفقاً للوائح الفنية السارية ذات الصلة. 3- تُطبق شارة المطابقة وفقاً لمتطلبات الشكل والمظهر وطريقة العرض المنصوص عليها في اللوائح الفنية. 4- عندما تقوم الجهة المقبولة لتقويم المطابقة بإجراء تقويم مطابقة المنتَج، فيجب أن تضع رقمها التعريفي وشارة المطابقة إذا نصت عليها اللائحة الفنية. 5- يجب أن تُوضع شارة المطابقة على المنتَج بحيث تكون واضحة ومقروءة وغير قابلة للمحو أو الإزالة. وعندما لا يكون ذلك ممكناً بسبب طبيعة المنتَج، فتُوضع على عبوة المنتَج -إن وجدت- أو في الوثائق المرفقة، وفقاً للشروط التي تُحددها اللائحة الفنية المعنية. 6- لا يجوز استخدام علامات تمييز أخرى يمكن الخلط بينها وبين شارة المطابقة الوطنية أو الإقليمية، ويجوز لصق أي علامة أخرى على المنتج بشرط عدم التأثير في ظهور شارة المطابقة ووضوحها ومعناها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (45)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/45

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٤كل مواد النظامالمادة ٤٦ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية