الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 40واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٤٠

المادة 40

تختص المتاجر الإلكترونية في تعاونها مع الجهات المختصة، بما يأتي: 1- إنشاء نقطة اتصال موحدة في المملكة تُتيح التواصل المباشر مع الجهات المختصة بخصوص مشكلات سلامة المنتَج. 2- تقديم الدعم الفعّال للتدابير التصحيحية المتعلقة بسلامة المنتَج، مثل إبلاغ المستهلكين واستدعاء المنتجات. 3- التبادل الدوري للمعلومات عن سلامة المنتجات أو الإعلانات ذات الصلة التي أزالها المتجر الإلكتروني من المنصة الإلكترونية بموجب هذه المادة. 4- السماح لها بالوصول -من خلال منصاتها- إلى الأدوات الإلكترونية التي تُديرها الجهات المختصة للتعريف بالمنتجات غير الآمنة. 5- السماح لها -بناءً على طلب الجهات المختصة- بحذف الروابط والوصول إلى صفحات شبكية محددة على منصتها تخالف أحكام النظام واللائحة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (40)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/40

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٩كل مواد النظامالمادة ٤١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية