اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
المادة ٤٠
المادة 40
تختص المتاجر الإلكترونية في تعاونها مع الجهات المختصة، بما يأتي:
1- إنشاء نقطة اتصال موحدة في المملكة تُتيح التواصل المباشر مع الجهات المختصة بخصوص مشكلات سلامة المنتَج.
2- تقديم الدعم الفعّال للتدابير التصحيحية المتعلقة بسلامة المنتَج، مثل إبلاغ المستهلكين واستدعاء المنتجات.
3- التبادل الدوري للمعلومات عن سلامة المنتجات أو الإعلانات ذات الصلة التي أزالها المتجر الإلكتروني من المنصة الإلكترونية بموجب هذه المادة.
4- السماح لها بالوصول -من خلال منصاتها- إلى الأدوات الإلكترونية التي تُديرها الجهات المختصة للتعريف بالمنتجات غير الآمنة.
5- السماح لها -بناءً على طلب الجهات المختصة- بحذف الروابط والوصول إلى صفحات شبكية محددة على منصتها تخالف أحكام النظام واللائحة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (40)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/40
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.