اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات
المادة ٣٦
المادة 36
إذا كان لدى الموزع في ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج المعروض في الأسواق أو على منصته الإلكترونية أو عدم استيفائه المتطلبات الواردة في النظام واللوائح، فيجب عليه ما يأتي:
1- عدم عرض المنتَج إلى حين التأكد من مطابقته.
2- إبلاغ الصانع أو المستورِد خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام أو (يومان) عند وجود خطورة كبيرة، وكذلك إبلاغ الجهة المختصة خلال هذه المدة عبر نظام راصد بالتفصيل الملائم بالمخاطر التي يمثلها المنتَج وأي إجراء اتُّخذ بالفعل لمنعها أو الحد منها أو إزالتها، وكمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق -إن وجدت-.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (36)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/36
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.