الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ٢٢

المادة 22

إذا كان لدى المستورِد -في ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها- سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج الموضوع في الأسواق، فعليه إبلاغ الجهات المختصة والصانع خلال مدة أقصاها (يومان) في حال وجود خطورة كبيرة بشأن المخاطر المكتشفة، وأي إجراء اتخذه لمنع المخاطر أو الحد منها أو إزالتها، وكمية المنتجات التي لا تزال معروضة في السوق -إن وجدت- وذلك عند عدم تقديمها من الصانع.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية