الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 16واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ١٦

المادة 16

1- يجوز للصانع تعيين ممثل معتمد بتفويض مكتوب، وفقاً لما تحدده الأنظمة ذات الصلة. 2- على الممثل المعتمد أداء المهمات الواردة في التفويض وتقديم نسخة منه إلى الجهات المختصة عند الطلب. 3- تندرج ضمن اختصاصات الممثل المعتمد بناءً على التفويض المهمات الآتية على الأقل: أ- إتاحة جميع المعلومات والوثائق اللازمة لإثبات سلامة المنتَج للجهات المختصة، عند طلبها. ب- إذا كان لدى الممثل المعتمد، في ضوء المعلومات التي في حوزته أو التي يمكنه الوصول إليها، سبب للاعتقاد بعدم سلامة المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته، فعليه: 1- إبلاغ الصانع خلال مدة أقصاها (خمسة) أيام أو (يومان) كحد أقصى عند وجود خطورة كبيرة، وكذلك إبلاغ الجهة المختصة خلال هذه المدة عبر نظام راصد بالمخاطر المكتشفة، وأي إجراء اتُّخذ لمنع المخاطر التي يمثلها المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته أو الحد منها أو إزالتها. 2- التعاون مع الجهات المختصة في أي إجراء تصحيحي يُتخذ لمنع المخاطر التي يمثلها المنتَج المشمول ضمن اختصاصاته أو الحد منها أو إزالتها. 3- الاحتفاظ بنسخة من الوثائق الفنية لمدة عشر سنوات بعد وضع المنتَج في الأسواق، ما لم تنص اللائحة الفنية السارية على المنتَج خلاف ذلك، وتقديمها إلى الجهات المختصة عند الطلب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (16)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/16

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١٥كل مواد النظامالمادة ١٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية