الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات/المادة 12واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات

المادة ١٢

المادة 12

إذا ثبت عدم سلامة منتَج وضعه أو عرضه الصانع في الأسواق، فعلى الصانع خلال (خمسة) أيام إخطار الجهة المختصة، وتكون مدة الإخطار (يومين) -كحد أقصى- في هاتين الحالتين: 1- إذا كان الإجراء المتخذ لمنع الخطورة أو إزالتها أو الحد منها قد اتُّخِذ بسبب حكم قضائي أو أمر من الجهات المختصة في دولة أخرى. 2- إذا كانت درجة الخطورة المكتشفة كبيرة وتتعلق بالمنتج الموضوع أو المعروض، سواء في أسواق المملكة أو في أسواق دولة أخرى؛ على أن يتضمن الإخطار-على الأقل- ما يأتي: أ- معلومات تتيح التعرف الدقيق على المنتَج أو مجموعة المنتجات المعنية. ب- تفاصيل عن المخاطر التي يمثلها المنتَج. ج- جميع المعلومات ذات الصلة بتتبع المنتَج، بالإضافة إلى كمية المنتجات التي لا تزال معروضة في الأسواق، إن توافرت.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام سلامة المنتجات، المادة (12)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-سلامه-المنتجات/art/12

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١١كل مواد النظامالمادة ١٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية