اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف
المادة ٧
المادة 7
حماية المؤدين ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة:
أولاً: المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية:
يتمتع المؤدون ومنتجو التسجيلات الصوتية بحق استئثاري في التصريح:
1- الأداء العلني لمصنفاتهم بما في ذلك التلاوة العلنية بجميع الوسائل أو الطرق.
2- نقل وأداء مصنفاتهم إلى الجمهور بجميع الوسائل.
3- تثبيت أدائهم على دعامة مادية.
4- الترخيص بنقل مصنفاتهم أو جزء منها عبر شبكات المعلومات.
5- ترخيص التسجيل الصوتي وتداوله في دول محددة، ويعد مصنفاً مخالفاً للحقوق كل نسخة مستوردة من دول مرخص لها حصراً أو مصنوعة دون تصريح من المؤلف وتكون محلاً للمصادرة.
6- التصريح بتوزيع وتأجير مصنفاتهم الأصلية.
7- لمنتجي التسجيلات الصوتية حق إجازة النسخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية أو منعه.
ثانياً: هيئات الإذاعة:
يحق لهيئات الإذاعة منع أي من الأعمال التالية عندما تتم دون ترخيص منها:
1- تسجيل البرامج الإذاعية وعمل نسخ منها.
2- إعادة البث عبر وسائل البث اللاسلكي، ونقل هذه المواد للجمهور.
3- تحديد طرق البث والاستقبال المباشر أو من خلال أجهزة لاقطة أو بالكيبل.
4- نقل البث الإذاعي للجمهور في الأماكن العامة أو عبر الإذاعات السلكية الداخلية للمجمعات المغلقة.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (7)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/7
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.