الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 46واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٤٦

المادة 46

الحالة قيد التحقق من المصدر

مدة الترخيص الإلزامي 1- يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوسيلة أو الوسيط الذي سوف يستخدمه المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور. 2- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي، إذا أثبت المرخص له أن هناك سبباً مشروعاً.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    مدة الترخيص الإلزامي 1- يقوم المجلس بتحديد مدة الترخيص الإلزامي في قرار المنح، والوسيلة أو الوسيط الذي سوف يستخدمه المرخص له لنقل المصنف إلى الجمهور. 2- يجوز للمجلس تمديد مدة الترخيص الإلزامي، إذا أثبت المرخص له أن هناك سبباً مشروعاً.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (46) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/46

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٥كل مواد النظامالمادة ٤٧ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية