الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 43واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٤٣

المادة 43

الحالة قيد التحقق من المصدر

حالات إلغاء الترخيص الإلزامي: يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم المرخص له باستغلال الترخيص الإلزامي على نحو كافٍ يفي باحتياجات المملكة خلال المدة المنصوص عليها في قرار المنح. 2- إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص الإلزامي بغير وجه حق. 3- إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام عند إعداد النسخة المرخص لها. 4- إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام الترخيص الإلزامي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    حالات إلغاء الترخيص الإلزامي: يقوم المجلس بإلغاء الترخيص الإلزامي في الحالات الآتية: 1- إذا لم يقم المرخص له باستغلال الترخيص الإلزامي على نحو كافٍ يفي باحتياجات المملكة خلال المدة المنصوص عليها في قرار المنح. 2- إذا ثبت بأن المرخص له حصل على الترخيص الإلزامي بغير وجه حق. 3- إذا قام المرخص له بمخالفة أحكام المادة (الحادية والعشرين) من النظام عند إعداد النسخة المرخص لها. 4- إذا أخل المرخص له بأي حكم من أحكام الترخيص الإلزامي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (43) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/43

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٤٢كل مواد النظامالمادة ٤٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية