الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 37واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٣٧

المادة 37

الحالة قيد التحقق من المصدر

متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي: يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي: أولاً: عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ-   التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة. ب- تقديم ما يثبت أنه: 1- بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف وتم رفض طلبه؛ أو 2- طلب من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل؛ أو 3- بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه. ج-  تقديم ما يثبت أنه قام بإبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه برغبته بالاستفادة من حق الترجمة أو الاستنساخ وذلك قبل تقديم طلب الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل. د-   تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه. هـ - التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية لصاحب الحق. و-   تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقاً لعدد الطبعات. ثانياً: بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف بنسخة من طلب الترخيص الإلزامي المقدم إلى الهيئة. ب- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في البلد الذي يعتقد أنه بلد النشر بنسخة من قبول طلب الترخيص الإلزامي.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    متطلبات الحصول على الترخيص الإلزامي: يتعين على مقدم طلب الترخيص الإلزامي القيام بالآتي: أولاً: عند التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ-   التقيد بضوابط الترخيص الإلزامي، ونوع الترخيص الممنوح له، والمدة الزمنية المحددة. ب- تقديم ما يثبت أنه: 1- بذل الجهود اللازمة للحصول على ترخيص تعاقدي من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف وتم رفض طلبه؛ أو 2- طلب من صاحب الحق الذي يظهر اسمه على المصنف ترخيصاً تعاقدياً ولم يتم الرد على طلبه قبل تقديم الطلب إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل؛ أو 3- بذل الجهود اللازمة للوصول لصاحب الحق ولم يتمكن من العثور عليه. ج-  تقديم ما يثبت أنه قام بإبلاغ الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف المراد ترجمته أو استنساخه برغبته بالاستفادة من حق الترجمة أو الاستنساخ وذلك قبل تقديم طلب الترخيص الإلزامي إلى الهيئة بثلاثة أشهر على الأقل. د-   تقديم ما يثبت قدرته على ضمان جودة ودقة ترجمة المصنف أو نسخه. هـ - التعهد بالقدرة على سداد المكافأة المالية لصاحب الحق. و-   تحديد سعر التجزئة للمصنف المرخص له وفقاً لعدد الطبعات. ثانياً: بعد التقديم إلى الهيئة بطلب الترخيص الإلزامي: أ- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في الدولة التي يُعتقد أنها دولة نشر المصنف بنسخة من طلب الترخيص الإلزامي المقدم إلى الهيئة. ب- تقديم ما يثبت أنه قام بتبليغ صاحب الحق أو الجهة المختصة في البلد الذي يعتقد أنه بلد النشر بنسخة من قبول طلب الترخيص الإلزامي.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (37) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/37

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٦كل مواد النظامالمادة ٣٨ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية