الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف/المادة 24واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف

المادة ٢٤

المادة 24

الحالة قيد التحقق من المصدر

التحقيق في المخالفات: يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك: 1- توجيه استدعاء أولي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. 2- توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. 3- يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية: أ-   ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال. ب- اسم الموظف الذي قام بسماع الأقوال وصفته. ج- اسم من تنسب إليه المخالفة، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به. د-  مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد. هـ-  كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك أوجه دفاعه. 4- تتم مساءلة من تنسب له المخالفة عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف، ومدى ما حققه من عوائد مالية. 5- لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر. 6- للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل. 7- تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى اللجنة للنظر فيها. 8- في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال الفترة المحددة للاستدعاء، يتم إحالة أوراق القضية للجنة لإصدار القرار بشأنها.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    التحقيق في المخالفات: يتعين على مأموري الضبط سماع أقوال من تنسب إليهم مخالفة أي حكم من أحكام النظام واللائحة أو من يمثلهم عند توفر دلائل ومؤشرات على وجود اعتداء، ولهم في سبيل ذلك: 1- توجيه استدعاء أولي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. 2- توجيه استدعاء نهائي بوجوب مراجعة الإدارة المختصة في الهيئة خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الاستدعاء. 3- يجب أن يشتمل محضر التحقيق على البيانات التالية: أ-   ساعة ويوم وتاريخ ومكان سماع الأقوال. ب- اسم الموظف الذي قام بسماع الأقوال وصفته. ج- اسم من تنسب إليه المخالفة، ورقم هويته، وعناوين الاتصال به. د-  مواجهته بالمخالفات المنسوبة إليه على وجه التحديد. هـ-  كامل إجابات من تنسب إليه المخالفة عن الأسئلة الموجهة إليه، بما في ذلك أوجه دفاعه. 4- تتم مساءلة من تنسب له المخالفة عن المدة الزمنية التي مارس خلالها اعتداءاته على المصنف، ومدى ما حققه من عوائد مالية. 5- لمأمور الضبط إذا اقتضى الحال استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله بشأن المخالفة وتدوينها بالمحضر. 6- للإدارة المختصة في الهيئة الاستعانة بأهل الخبرة في كشف المخالفات وفقاً للإجراءات الإدارية التي تحكم هذا العمل. 7- تقوم الإدارة المختصة برفع القضايا والمخالفات بكامل مستنداتها إلى اللجنة للنظر فيها. 8- في حال عدم حضور الشخص المنسوبة إليه المخالفة أو من ينوب عنه خلال الفترة المحددة للاستدعاء، يتم إحالة أوراق القضية للجنة لإصدار القرار بشأنها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية حقوق المؤلف، المادة (24) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-حقوق-المؤلف/art/24

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٣كل مواد النظامالمادة ٢٥ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية