اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا
المادة ٥
المادة 5
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يكون تقديم طلب توفير الحماية -المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (السابعة) من النظام- من المبلغ أو الشاهد أو الخبير أو الضحية، أو من يقوم مقام أيٍّ منهم من وليّ أو وصيّ أو وكيل أو محامٍ؛ إلى الجهة الرقابية أو جهة الضبط أو جهة الاستدلال أو جهة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال. 2- يجب أن تشتمل التوصية -المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة) من النظام- على جميع البيانات والمعلومات اللازمة والإجراءات المتخذة والعوامل المؤثرة وفق أحكام المادة (التاسعة) من النظام، واقتراح نوع الحماية ومدته. 3- على الجهة المختصة المتسلمة لطلب توفير الحماية رفع توصيتها بالقبول أو الرفض إلى إدارة البرنامج خلال موعد أقصاه (5) أيام من تاريخ تسلمها له. 4- لطالب الحماية التقدم إلى إدارة البرنامج مباشرة بطلبه، وعليها -حال اشتماله على ما يلزم وفق حكم الفقرة (2) من هذه المادة- إحالته إلى الجهة المختصة للنظر في التوصية في شأنه.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المبلّغين والشهود والخبراء والضحايا، المادة (5) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المبلغين-والشهود-والخبراء-والضحايا/art/5
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.