الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 8واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٨

المادة 8

الحالة قيد التحقق من المصدر

1- إذا تعلق طلب التسجيل بمؤشر جغرافي أجنبي، فيقدّم رقم تسجيله وتاريخه، وما يثبت تسجيله في بلد المنشأ. 2- يجب أن يثبت مقدم الطلب حقه في استعمال المؤشر الجغرافي الأجنبي أو كونه جهة مختصة بالإشراف عليه. 3- يلتزم مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي بتقديم شهادة المصادقة -حال طلبت الهيئة ذلك- خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إشعاره، وفي حال عدم الرد خلال المهلة النظامية جاز للهيئة رفض الطلب.
النسخ السابقة

الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.

  • النص الأصلي

    1- إذا تعلق طلب التسجيل بمؤشر جغرافي أجنبي، فيقدّم رقم تسجيله وتاريخه، وما يثبت تسجيله في بلد المنشأ. 2- يجب أن يثبت مقدم الطلب حقه في استعمال المؤشر الجغرافي الأجنبي أو كونه جهة مختصة بالإشراف عليه. 3- يلتزم مقدم طلب تسجيل مؤشر جغرافي أجنبي بتقديم شهادة المصادقة -حال طلبت الهيئة ذلك- خلال (تسعين) يومًا من تاريخ إشعاره، وفي حال عدم الرد خلال المهلة النظامية جاز للهيئة رفض الطلب.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (8) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/8

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٧كل مواد النظامالمادة ٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية