اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ٦
المادة 6
الحالة قيد التحقق من المصدر
النسخ السابقة
الأصل المحفوظ يبقى في مكانه. الفترات تُحسب من تاريخ النسخة التالية.
النص الأصلي
1- يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي، وفق النموذج المعد لذلك. 2- تكون البيانات والنماذج باللغة العربية، وفي حال إرفاق مستندات بلغة أخرى يجب تزويد الهيئة بترجمة -وفق ما تحدده الهيئة- للمرفقات عند تقديم الطلب. 3- يقدم طلب تسجيل المؤشر الجغرافي لمنتِجي السلع أو اتحادات منتِجي السلع أو الدول التي ترغب بتسجيل مؤشر جغرافي أجنبي من خلال وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية في الهيئة. 4- يجوز تقديم الطلبات الوطنية عبر وكيل ملكية فكرية مقيد في سجل وكلاء الملكية الفكرية في الهيئة. 5- يقتصر طلب التسجيل على مؤشر جغرافي واحد. 6- إثبات أن مقدم الطلب من القائمين على إنتاج المنتَج المرتبط بالمؤشر الجغرافي، ممن تنطبق عليهم صفة (المنتِج) وفقًا لتعريفه الوارد في المادة الأولى من النظام، أو يمثل مجموعة منتِجيه، إلا إذا سجل الطلب وفقًا لأحكام المادة العاشرة من النظام، أو قدم من جهة مختصة وطنيًّا أو إقليميًّا أو دوليًّا تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (6) — النص الأصلي المحفوظ (بلا نسخة مؤرخة بعد)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/6
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.