الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 31واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٣١

المادة 31

1- لكل ذي مصلحة حق الاطلاع على سجل المؤشرات الجغرافية، وطلب استخراج نسخة مصدقة منه. 2- لكل ذي مصلحة تقديم اعتراض لدى المحكمة المختصة في إجراءات القيد في السجل وما يطرأ عليه.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (31)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/31

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٠كل مواد النظامالمادة ٣٢ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية