الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 28واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٢٨

المادة 28

1- يباشر مأمورو الضبط سماع أقوال من تنسب إليه شبهة مخالفة أحكام النظام أو اللائحة، أو من يمثله نظامًا، متى توافرت دلائل أو مؤشرات تستدعي ذلك، وتثبت وقائع سماع الأقوال في محضر وفق الإجراءات المعتمدة لدى الهيئة. 2- يجب على من تنسب إليه مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة التجاوب مع الهيئة بالحضور في المكان والموعد المحددين لتقديم إفادته وسماع أقواله بشأن المخالفة، وفي حال عدم تجاوبه خلال مدة لا تتجاوز (خمسة عشر) يوم عمل من تاريخ تبليغه؛ يثبت ذلك في المحضر، ولا يحول عدم حضوره دون إحالة الواقعة إلى النيابة العامة متى توافرت دلائل أولية على وقوع المخالفة.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (28)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/28

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢٧كل مواد النظامالمادة ٢٩ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية