اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ٢٦
المادة 26
على مأموري الضبط عند القيام بمهام الضبط والتفتيش، إبراز ما يثبت صفتهم وهويتهم النظامية، ولهم في سبيل القيام بذلك مباشرة الإجراءات الآتية:
1- دخول مقرات المنشآت أو زيارة المواقع الإلكترونية التي تزاول الأنشطة المشمولة بأحكام النظام واللائحة، بما في ذلك مرافق المنشآت والمستودعات والأماكن التابعة لها والمرتبطة مباشرة بالنشاط محل الضبط، وتفتيشها وفق الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في النظام والأنظمة ذات العلاقة.
2- ضبط وتحريز ما يكون محل اعتداء أو متصل به، متى توافرت لدى مأمور الضبط دلائل أولية تشير إلى شبهة مخالفة لأحكام النظام واللائحة، دون أن يعد ذلك تقريرًا لقيام المخالفة؛ وتحفظ المضبوطات بعد تحريزها وفقًا للأحكام النظامية ذات الصلة.
3- أخذ عينات من المنتجات المحرزة عند الاقتضاء، ويحرر بذلك محضر يوقع من مأمور الضبط ومن صاحب المنشأة أو من يقوم مقامه، ويثبت فيه مكان الحجز وأوصاف المنتجات المحرزة.
وفي جميع الأحوال، يراعى عند أخذ العينات طبيعة المنتج محل الضبط، وما إذا كان يتطلب عناية خاصة في النقل أو الحفظ أو التخزين، وذلك بما يحول دون تلفه أو الإضرار بسلامته متى كان لذلك أثر في إجراءات الاستدلال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (26)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/26
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.