الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٢٢

المادة 22

يصدر قرار الهيئة بشطب تسجيل المؤشر الجغرافي الأجنبي من السجل إذا ثبت سقوط الحماية عنه في بلد المنشأ، وذلك بناءً على ما يقدمه ذوو المصلحة من مستندات رسمية، أو إذا أشهر سقوط الحماية عنه في النشرات أو السجلات الدولية الرسمية. وتبلغ الهيئة المقيد اسمه في السجل بقرار الشطب، ويجوز التظلم منه أمام اللجنة خلال المدة المقررة في النظام.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية