الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 2واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ٢

المادة 2

للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية: 1- الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الذين يمثلون منتجي المنتجات المرتبطة بمنطقة المؤشر الجغرافي. 2- الجهات المختصة وطنيًّا أو دوليًّا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (2)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/2

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ١كل مواد النظامالمادة ٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية