اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية
المادة ٢
المادة 2
للفئات الآتية الحق في تقديم طلب تسجيل المؤشرات الجغرافية:
1- الأشخاص ذوو الصفة الاعتبارية الذين يمثلون منتجي المنتجات المرتبطة بمنطقة المؤشر الجغرافي.
2- الجهات المختصة وطنيًّا أو دوليًّا التي تطلب الاعتراف بالمؤشرات الجغرافية الواقعة ضمن نطاق اختصاصها.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (2)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/2
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.