الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية/المادة 10واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية

المادة ١٠

المادة 10

تتحقق الهيئة من شمول دليل الاستعمال كافـة المتطلبات المنصوص عليها في النظام واللائحة، ولها –عند الاقتضاء– الاستعانة بالجهات الحكومية أو القطاع الخاص في معاينة البيانات الموضوعية الواردة في دليل الاستعمال، وذلك بحسب طبيعة المؤشر الجغرافي المطلوب تسجيله.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية المؤشرات الجغرافية، المادة (10)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-المؤشرات-الجغرافيه/art/10

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٩كل مواد النظامالمادة ١١ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية