الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 33واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٣٣

المادة 33

سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية 1- على جهة التحكم الاحتفاظ بسجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية أثناء فترة استمرار عمليات معالجة البيانات الشخصية، إضافة إلى خمس سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء نشاط معالجة البيانات الشخصية. 2- يجب أن تكون سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية مكتوبةً. 3- على جهة التحكم ضمان دقة وحداثة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية. 4- على جهة التحكم إتاحة سجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية للجهة المختصة عند طلبها. 5- يتضمن سجل أنشطة معالجة البيانات الشخصية المحتويات الآتية كحد أدنى: أ- اسم جهة التحكم وتفاصيل الاتصال المتعلقة بها. ب- بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية في الأحوال التي تتطلب ذلك وفقاً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (الثانية والثلاثين) من هذه اللائحة. ج- أغراض معالجة البيانات الشخصية. د- وصف لفئات البيانات الشخصية التي تتم معالجتها، وفئات أصحاب البيانات الشخصية. ه- مدد الاحتفاظ الخاصة بكل من فئات البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك. و- فئات الجهات التي يتم الإفصاح لها عن البيانات الشخصية. ز- وصف لعمليات نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، بما في ذلك المسوغات النظامية لعمليات النقل والجهات التي يتم نقل البيانات الشخصية إليها. ح- وصف الإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية التي تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، ما أمكن ذلك. 6- تضع الجهة المختصة نماذج استرشادية لسجلات أنشطة معالجة البيانات الشخصية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (33)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/33

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٣٢كل مواد النظامالمادة ٣٤ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية