اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية
المادة ٢٨
المادة 28
معالجة البيانات لأغراض دعائية أو توعوية
1- على جهة التحكم قبل إرسال مواد دعائية أو توعوية الحصول على موافقة المتلقي المستهدف، وذلك في حال عدم وجود تعامل مسبق بين جهة التحكم والمتلقي المستهدف.
2- تكون شروط موافقة المتلقي المستهدف بالمواد الدعائية أو التوعوية وفقاً لما يلي:
أ- أن تصدر الموافقة بإرادة حرة، وألّا تُستخدم أي طرق مُضللة في سبيل الحصول عليها.
ب- تمكين المتلقي من تخصيص الخيارات المتعلقة بالمواد الدعائية أو التوعوية محل الموافقة.
ج- أن توثّق موافقة المتلقي المستهدف بوسائل تتيح التحقق منها مستقبلاً.
3- دون الإخلال بنظام الاتصالات وتقنية المعلومات والأنظمة الأخرى ذوات الصلة، على جهة التحكم قبل استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لغرض إرسال مواد دعائية أو توعوية، الالتزام بما يأتي:
أ- ذكر اسم الجهة المرسلة بوضوح دون أي إخفاء لهويتها.
ب- توفير آلية تمكن صاحب البيانات الشخصية من إيقاف تلقي تلك المواد الدعائية أو التوعوية متى ما رغب في ذلك، وأن تكون إجراءات إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية سهلة ومبسطة ومماثلة أو أكثر سهولةً من إجراءات الحصول على الموافقة على استقبالها.
ج- التوقف عن إرسال الرسائل الدعائية أو التوعوية فور تلقيها طلب المتلقي المستهدف بذلك.
د- أن يكون إيقاف تلقي المواد الدعائية أو التوعوية دون مقابل مالي.
ه- الاحتفاظ بما يثبت موافقة المتلقي المستهدف على تلقي المواد الدعائية أو التوعوية.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (28)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/28
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.