الأنظمة القانونية/اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية/المادة 22واجهة المطوّرين (API)

اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية

المادة ٢٢

المادة 22

تصحيح البيانات الشخصية 1- يُقصد بأنواع تصحيح البيانات الشخصية المشار إليها في الفقرة (2) من المادة (السابعة عشرة) من النظام؛ تصحيح بيانات خاطئة، أو إكمال بيانات ناقصة، أو تحديث بيانات سابقة. 2- على جهة التحكم عند تصحيح البيانات الشخصية الالتزام بما يلي: أ- ضمان دقة وسلامة البيانات الشخصية من خلال فحص ومراجعة الوثائق الداعمة إن اقتضت الضرورة ذلك. ب- إشعار الجهات التي أُفصح لها عن البيانات الشخصية دون تأخير. ج- إشعار صاحب البيانات الشخصية عند الانتهاء من التصحيح. د- توثيق كافة التحديثات التي أُجريت على البيانات الشخصية. 3- في حال تبيّن لجهة التحكم أن البيانات الشخصية غير صحيحة أو غير مكتملة وكان من شأن ذلك إحداث أضرار على صاحب البيانات الشخصية؛ القيام بإيقاف المعالجة لحين تحديث أو تصحيح البيانات. 4- مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادة، على جهة التحكم عند علمها بعدم صحة أو حداثة البيانات الشخصية، العمل على تصحيحها أو إتمامها أو تحديثها وفق الوسائل المتاحة لديها دون تأخر. 5- على جهة التحكم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والإدارية والتقنية المناسبة لتفادي آثار معالجة البيانات الشخصية غير الصحيحة أو غير المكتملة أو غير المحدثة، ومن ذلك ما يأتي: أ- وضع وتحديث السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق مع أحكام النظام وهذه اللائحة، بما في ذلك إجراءات تمكن أصحاب البيانات الشخصية من ممارسة حقهم في طلب التصحيح وفق ما نص عليه النظام وهذه اللائحة. ب- المراجعة الدورية لدقة وحداثة البيانات الشخصية.

الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية، المادة (22)

ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حمايه-البيانات-الشخصيه/art/22

النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.

← المادة ٢١كل مواد النظامالمادة ٢٣ →
فهرس الأنظمةتوثيق APIالشروطالخصوصية© منصّة حكيم — المعرفة القضائية السعودية