اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف
المادة ٧٥
المادة 75
يباشر مأمورو الضبط سماع أقوال من تُنسب إليه مخالفة لأحكام النظام أو اللائحة، أو من يمثله نظامًا، متى توافرت دلائل أو مؤشرات تستدعي ذلك، ولهم في سبيل ذلك اتخاذ الإجراءات الآتية:
1- توجيه استدعاء لمراجعة الهيئة، على ألا يتجاوز أجل الاستدعاء (ثلاثة) أيام عمل، ويجوز توجيه استدعاء نهائي لا يتجاوز أجله (خمسة) أيام عمل، وفي حال عدم الحضور تُستكمل الإجراءات وفق ما تقرره الهيئة، بما في ذلك إحالة الدعوى إلى النيابة العامة متى استوجبت أحكام النظام ذلك.
2- استدعاء من يرى ضرورة سماع أقواله متى كان لذلك أثر في إيضاح وقائع المخالفة -حضوريًّا أو بالوسائل التقنيـة-، وتدوين أقواله في محضر سماع الأقوال.
الاستناد الرسمي: اللائحة التنفيذية لنظام حقوق المؤلف، المادة (75)
ELI: eli/sa/اللائحه-التنفيذيه-لنظام-حقوق-المؤلف/art/75
النصّ النظامي هو المصدر الأصلي؛ يُرجى التحقّق من مصدره الرسمي عند الاعتماد.